عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
341
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 341 ] قال ابن حبيب : فإن لم ينظر في العدد حتى هلك بعضهم قال مطرف : فتصير التسمية التي سمى فيمن بقي منهم , فإن بقي عشرون عتق ربعهم . قال ابن الماجشون : بل يعتق سدسهم كما / كان يعتق أولا . وقاله ابن كنانة . وقال ابن القاسم كقول مطرف , فإن لم يبق إلا خمسة عتقوا في قول ابن القاسم ومطرف في الثلث وفى قول ابن الماجشون وابن كنانة , يعتق سدس من بقي ولو بقي واحد . قال سحنون وقال المغيرة : وإن أوصى أن فلانا حر بعد شهر وفىن حر بعد شهرين , وفلان حر بعد ثلاثة أشهر . قال : يتحاصون إن ضاق الثحلث فيعتق من كل واحد ما حمل الثلث إلى آجالهم . وأجازة سحنون وقال : ليس ها هنا سهم لأنه سهامهم بأعينهم . ومن كتاب ابن المواز وإن قال : فلان حر وفلان حر وفلان حر على أن يؤدى إلى ورثتى مائة دينار . فأداها , فيتحاصان وقد قيل : يعتق واحد بالسهم في الثحلث . يريد محمد : نصف قيمتهم . ذكر القعة عليه دين وقد اعتق عبيده وفيهم فضل وكيف يقرع للدين وللعتق ؟ وكيف إن كان له مدبرون ومكاتبون مبتلون ؟ ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فييمن قال في مرضه : بيعوا رأسا من رقيقى فاقبضوا به ديني وباقيهم أحرار . ولا مال له غيرهم , فليسهم بينهم أيهم يباع , فمن خرج بيع للدين , ثم أسهم في بقيتهم للعتق منهم من خرج إلى مبلغ الثلث , وإن لم يف الخارج أعيد السهم إلى تمام ثلثه . قال أصبغ : مثل أن يكون دينه ثلاثين , ورقيقه خمسة قيمتهم خمسون ومائة , فيخرج السهم للدين عبدا قيمته ثلاثون فيباع للدين , والباقي عشرون ومائة ثلثها أربعون فيسهم للعتق إلى / مبلغ أربعين , خرج لذلك عبد أو بعض عبد أو عبد وبعض آخر